ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان اليابانيتان المقدمتان من صندوق خاص لتنمية الموارد البشرية بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير, لصالح مجلس الإنماء والاعمار, تعود الاولى للمؤازرة الفنية واعداد الدراسات التحضيرية لمشروع "التنمية السياحية والتراث الثقافي الحضاري" وقيمتها /350/ الف دولار أميركي اي ما يعادل /527800000/ ل. ل, فيما تعود الثانية لمشروع "تنمية المناطق الريفية" وقيمتها /400/ الف دولار أميركي اي ما يعادل /603200000/ ل.ل.
مادة 2: تقيد قيمة الهبتين في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية. الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية. البند 29402 هبات جارية من حكومات أجنبية /1131000000/ ل.ل (فقط مليار وماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح فى الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الإنماء والاعمار /1131000000/ ل.ل (فقط مليار وماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم