All legislation

مرسوم Decree No. 930 07/07/1999

قبول هبتين يابانيتين لصالح مجلس الانماء والاعمار مقدمتين بواسطة البنك الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
930
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 930 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبتان اليابانيتان المقدمتان من صندوق خاص لتنمية الموارد البشرية بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير, لصالح مجلس الإنماء والاعمار, تعود الاولى للمؤازرة الفنية واعداد الدراسات التحضيرية لمشروع "التنمية السياحية والتراث الثقافي الحضاري" وقيمتها /350/ الف دولار أميركي اي ما يعادل /527800000/ ل. ل, فيما تعود الثانية لمشروع "تنمية المناطق الريفية" وقيمتها /400/ الف دولار أميركي اي ما يعادل /603200000/ ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبتين في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية. الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية. البند 29402­ هبات جارية من حكومات أجنبية /1131000000/ ل.ل (فقط مليار وماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح فى الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الإنماء والاعمار /1131000000/ ل.ل (فقط مليار وماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم