المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل العريف خالد الكردي الواقعة في بعلبك بتاريخ 14 آب سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.
مرسوم Decree No. 3761 16/08/1945
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل العريف خالد الكردي الواقعة في بعلبك بتاريخ 14 آب سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدرة عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون