All legislation

مرسوم Decree No. 3761 16/08/1945

احالة قضية محاولة قتل واقعة في بعلبك بتاريخ 14-8-1945 وكل القضايا التي رافقتهااو تفرعت عنها الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3761
Date
16/08/1945
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1945, p. 619-620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3761 تاريخ 16/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية محاولة قتل العريف خالد الكردي الواقعة في بعلبك بتاريخ 14 آب سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدرة عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون