All legislation

قرار Decision No. 581 17/08/1956

التعديل رقم 363 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
581
Date
17/08/1956
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1956, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 581 تاريخ 17/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

38 البيوض غير الداخلة في الرقم 27: "السرء" بيت الاسماك الطازج" ( يستثنى منها الكافيار ومخلفاته) حتى المملحة بغية وقايتها اثناء النقل, كذلك "سرء" المورو او الاسقمرى المملحة وما يماثلها بزور دود القز, المازن (بيض النمل ), الخ..... ب - بزور الاسماك المعدة للتوليد القيمة 25 % ج - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله