المادة 1
المادة الاولى: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
38 البيوض غير الداخلة في الرقم 27: "السرء" بيت الاسماك الطازج" ( يستثنى منها الكافيار ومخلفاته) حتى المملحة بغية وقايتها اثناء النقل, كذلك "سرء" المورو او الاسقمرى المملحة وما يماثلها بزور دود القز, المازن (بيض النمل ), الخ..... ب - بزور الاسماك المعدة للتوليد القيمة 25 % ج - وغيرها القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16،70 % 25 % 25 % معفاة