All legislation

مرسوم Decree No. 13045 14/08/1956

تحويل مدرسة الصنائع والفنون في بيروت الى مدرسة داخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
13045
Date
14/08/1956
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1956, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13045 تاريخ 14/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول مدرسة الصنائع والفنون في بيروت الى مدرسة داخلية.

المادة 2

مادة 2: يقبل بصفة داخليين الطلاب الذين يقطن ذووهم خارج مدينة بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم