المادة 1
مادة 1: تحول مدرسة الصنائع والفنون في بيروت الى مدرسة داخلية.
مرسوم Decree No. 13045 14/08/1956
مادة 1: تحول مدرسة الصنائع والفنون في بيروت الى مدرسة داخلية.
مادة 2: يقبل بصفة داخليين الطلاب الذين يقطن ذووهم خارج مدينة بيروت .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم