المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/1953: " ومن اجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء للخطوط ذات المنفعة الخاصة الموضوعة بين وكالات الانباء وبين مكاتب الجرائد والمصارف والشركات والمؤسسات الكبرى".