المادة 1
مادة 1: يوقف مفعول المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931 طيلة مدة مهرجانات بعلبك.
مرسوم Decree No. 13031 14/08/1956
مادة 1: يوقف مفعول المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931 طيلة مدة مهرجانات بعلبك.
مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم