المادة 1
مادة 1: تخضع مدينة بيروت وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مرسوم Decree No. 13023 14/08/1956
مادة 1: تخضع مدينة بيروت وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مادة 2: تحدد منطقة بيروت وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الموت . شرقا: الطريق الممتدة من جديدة المتن حارة الشيخ, الدكوانة, تل زعتر, جسر الباشا, الطريق التي تصل طريق الشام بكورنيش الحدث , طريق صيدا. - جنوبا: نهر اليابس .
مادة 3: تخضع مدينة طرابلس وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مادة 4: تحدد منطقة طرابلس وضواحيها كما يلي: - شمالا: مرتفع التعتور والطريق المؤدية الى دير عمار. - شرقا: الطريق الممتدة من دير عمار الى مرتفع 69 ومرتفع 72, خط مستقيم يمتد الى رأس مسقى. - جنوبا: ساقية الماء الواقعة شمالي بقميرة .
مادة 5: تخضع مدينة صيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.
مادة 6: تحدد منطقة صيدا وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الاولي. - شرقا: خط ممتد من مرتفع الحبانية 144 مرتفع 158 الميه وميه, مزرعة درب السجم, قناريت , المعمرية, تل البراج 65. جنوبا: مزرعة براك التل, وادي العبوسية.
مادة 7: يحق الى السلطة العسكرية ان تصدر الى اصحاب الملاجيء المحصية في بيروت وطرابلس وصيدا انذارا يقضي بافراغ محتويات هذه الملاجيء في مدة ثمانية واربعين ساعة من تاريخ تبليغهم الانذار.
مادة 8: للسلطة العسكرية حق مصادرة المدنيين لصالح الدفاع المدني.
مادة 9: يطبق على لمدنيين المصادرين لصالح الدفاع المدني القوانين العسكرية المتعلقة بالموظفين المدنيين في الجيش .
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان