All legislation

مرسوم Decree No. 13023 14/08/1956

اخضاع مدن بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13023
Date
14/08/1956
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1956, p. 739-741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13023 تاريخ 14/08/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مدينة بيروت وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.

المادة 2

مادة 2: تحدد منطقة بيروت وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الموت . شرقا: الطريق الممتدة من جديدة المتن حارة الشيخ, الدكوانة, تل زعتر, جسر الباشا, الطريق التي تصل طريق الشام بكورنيش الحدث , طريق صيدا. - جنوبا: نهر اليابس .

المادة 3

مادة 3: تخضع مدينة طرابلس وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.

المادة 4

مادة 4: تحدد منطقة طرابلس وضواحيها كما يلي: - شمالا: مرتفع التعتور والطريق المؤدية الى دير عمار. - شرقا: الطريق الممتدة من دير عمار الى مرتفع 69 ومرتفع 72, خط مستقيم يمتد الى رأس مسقى. - جنوبا: ساقية الماء الواقعة شمالي بقميرة .

المادة 5

مادة 5: تخضع مدينة صيدا وضواحيها لتدابير الدفاع المدني.

المادة 6

مادة 6: تحدد منطقة صيدا وضواحيها كما يلي: - شمالا: نهر الاولي. - شرقا: خط ممتد من مرتفع الحبانية 144 مرتفع 158 الميه وميه, مزرعة درب السجم, قناريت , المعمرية, تل البراج 65. جنوبا: مزرعة براك التل, وادي العبوسية.

المادة 7

مادة 7: يحق الى السلطة العسكرية ان تصدر الى اصحاب الملاجيء المحصية في بيروت وطرابلس وصيدا انذارا يقضي بافراغ محتويات هذه الملاجيء في مدة ثمانية واربعين ساعة من تاريخ تبليغهم الانذار.

المادة 8

مادة 8: للسلطة العسكرية حق مصادرة المدنيين لصالح الدفاع المدني.

المادة 9

مادة 9: يطبق على لمدنيين المصادرين لصالح الدفاع المدني القوانين العسكرية المتعلقة بالموظفين المدنيين في الجيش .

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان