All legislation

قرار Decision No. 82 07/08/1962

تحديد اوصاف البطاقات المذكوره في القرار 309 تاريخ 31-7-1962

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
07/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1355-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 07/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كما يلي اوصاف البطاقة المشار اليها في المواد الثلاث من القرار رقم 309 المؤرخ في 31/7/1962: آ - نوع الورق: بريستول 180 غرام. ب - القياس - الطول: خمسة عشر سنتمترا والعرض : عشرة سنتمترات . ج - اللون: اخضر فاتح. د - اللغة: عربية وبالاضافة اليها يمكن استعمال لغات اخرى. هـ- المحتويات حسب الترتيب التالي: اسم المؤسسة . اسم وشهرة صاحب العلاقة. محل وتاريخ الولادة. الجنسية. المهنة. رقم وثيقة السفر او بطاقة الهوية محل الاقامة الاعتيادي. التاريخ وتوقيع صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحدد يوم اول ايلول سنة 1962 موعدا لبدء العمل بموجب القرار رقم 309 المؤرخ في 31/7/1962 وللشروع في ارسال البطاقات الى مديرية الامن العام.

بيروت في 7 آب سنة 1962 مدير الامن العام الامضاء: توفيق جلبوط