المادة 1
مادة 1: تحدد كما يلي اوصاف البطاقة المشار اليها في المواد الثلاث من القرار رقم 309 المؤرخ في 31/7/1962: آ - نوع الورق: بريستول 180 غرام. ب - القياس - الطول: خمسة عشر سنتمترا والعرض : عشرة سنتمترات . ج - اللون: اخضر فاتح. د - اللغة: عربية وبالاضافة اليها يمكن استعمال لغات اخرى. هـ- المحتويات حسب الترتيب التالي: اسم المؤسسة . اسم وشهرة صاحب العلاقة. محل وتاريخ الولادة. الجنسية. المهنة. رقم وثيقة السفر او بطاقة الهوية محل الاقامة الاعتيادي. التاريخ وتوقيع صاحب العلاقة.