المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد- حارس واحد- حاجب واحد.
مرسوم Decree No. 10292 10/08/1962
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد- حارس واحد- حاجب واحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1008 تاريخ 26/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح