All legislation

مرسوم Decree No. 10292 10/08/1962

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1957 فيما يعود الى بعض الوظائف الموقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
10292
Date
10/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1462-1463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10292 تاريخ 10/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد- حارس واحد- حاجب واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1008 تاريخ 26/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح