All legislation

مرسوم Decree No. 10294 10/08/1962

تصحيح الماده الاولى من المرسوم 8884 تاريخ 27-2-1962 وتعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا قضاء حاصبيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10294
Date
10/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1464-1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10294 تاريخ 10/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8884 تاريخ 27/2/962 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من قضاء مرجعيون

المادة 2

مادة 2: عينت لجنة مؤلفة من السادة: محمد زريق, القاضي المنفرد في حاصبيا, رئيسا. المهندس موسى اسطفان, عن دائرة الاستملاك والحقوق على المياه, عضوا. الفرد باسيل, عن مديرية الشؤون العقارية, عضوا عبد الصمد ماضي, من شبعا, عضوا. محمد سليم ضاهر, من شبعا, عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين نبع الجوزه ونبع المغارهقضاء حاصبيا- محافظة- لبنان الجنوبي.

المادة 3

مادة 3: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل