المواد
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8884 تاريخ 27/2/962 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة قضاء مرجعيون (محافظة لبنان الجنوبي) ما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من قضاء مرجعيون
مادة 2: عينت لجنة مؤلفة من السادة: محمد زريق, القاضي المنفرد في حاصبيا, رئيسا. المهندس موسى اسطفان, عن دائرة الاستملاك والحقوق على المياه, عضوا. الفرد باسيل, عن مديرية الشؤون العقارية, عضوا عبد الصمد ماضي, من شبعا, عضوا. محمد سليم ضاهر, من شبعا, عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه جميع ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين نبع الجوزه ونبع المغارهقضاء حاصبيا- محافظة- لبنان الجنوبي.
مادة 3: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 اب سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل