المادة 1
مادة 1: يمدد تعيين الموظفين الموقتين الاتية اسماؤهم ادناه لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 السادة: جورج مغامس كاتب اسماعيل عيسى حارس بازيل نقولا طعمه حاجب
مرسوم Decree No. 10293 10/08/1962
مادة 1: يمدد تعيين الموظفين الموقتين الاتية اسماؤهم ادناه لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 السادة: جورج مغامس كاتب اسماعيل عيسى حارس بازيل نقولا طعمه حاجب
مادة 2: يعطى الموظفون المذكورون بدل اتعاب توازي رواتبهم عن المدة الواقعة بين 30 حزيران سنة 1962 وتاريخ تصديق هذا المرسوم.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1008 تاريخ 26/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح