All legislation

مرسوم Decree No. 10293 10/08/1962

تمديد تعيين بعض الموظفين المؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
10293
Date
10/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1463-1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10293 تاريخ 10/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تعيين الموظفين الموقتين الاتية اسماؤهم ادناه لغاية 31 كانون الاول سنة 1962 السادة: جورج مغامس كاتب اسماعيل عيسى حارس بازيل نقولا طعمه حاجب

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون المذكورون بدل اتعاب توازي رواتبهم عن المدة الواقعة بين 30 حزيران سنة 1962 وتاريخ تصديق هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1008 تاريخ 26/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح