All legislation

مرسوم Decree No. 10301 10/08/1962

الغاء المرسوم رقم 231 تاريخ 15-12-1958 القاضي بالغاء المرسومين المتعلقين بافتتاح معاملات الحقوق المكتسبة وتحديد الاملاك العمومية على مياه عين الريحان قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
10301
Date
10/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10301 تاريخ 10/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 231 تاريخ 15/12/1958 القاضي بالغاء المرسوم رقم 19720 تاريخ 3/6/1958 الذي قضى بالغاءالمرسومين رقم 19083 و 19084 تاريخ 12 اذار 1958 المتعلقين بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة وتحديد الاملاك العمومية على مياه عين الريحانة قضاء جزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل