المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 231 تاريخ 15/12/1958 القاضي بالغاء المرسوم رقم 19720 تاريخ 3/6/1958 الذي قضى بالغاءالمرسومين رقم 19083 و 19084 تاريخ 12 اذار 1958 المتعلقين بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة وتحديد الاملاك العمومية على مياه عين الريحانة قضاء جزين.