المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بالملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 حتى 31/12/1962.
مرسوم Decree No. 10339 17/08/1962
مادة 1: يستمر العمل بالملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 حتى 31/12/1962.
مادة 2: يرخص لوزارة الاشغال العامة والنقل باستخدام الموظفين المعينين في الملاك المذكور اعلاه في مختلف وحداتها الادارية والفنية وتصرف رواتبهم من الاعتماد الملحوظ في الموازنة العادية لسنة 1962 الباب 13 الفصل 3 البند 28 الفقرة 2.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1207 تاريخ 24/7/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح