All legislation

مرسوم Decree No. 10339 17/08/1962

تحديد مدة العمل بالملاك المحدث بالمرسوم رقم 15474 تاريخ 9-4-1957

Type
مرسوم · Decree
Number
10339
Date
17/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10339 تاريخ 17/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل بالملاك المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 حتى 31/12/1962.

المادة 2

مادة 2: يرخص لوزارة الاشغال العامة والنقل باستخدام الموظفين المعينين في الملاك المذكور اعلاه في مختلف وحداتها الادارية والفنية وتصرف رواتبهم من الاعتماد الملحوظ في الموازنة العادية لسنة 1962 الباب 13 الفصل 3 البند 28 الفقرة 2.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1207 تاريخ 24/7/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح