All legislation

مرسوم Decree No. 10296 10/08/1962

تصحيح اسم في الماده الاولى من المرسوم 204 تاريخ 6-12-1958 القاضي بحصر الحقوق- المكتسبة على مياه نبع الحصحاص الكائن في بلدة بوارج البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
10296
Date
10/08/1962
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1962, p. 1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10296 تاريخ 10/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقراء في المادة الاولى من المرسوم 204 تاريخ 6/12/958 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص الكائن في خراج بلدة بوارج (محافظة البقاع) ما يلي: سليم احمد دبوس بدلا من محي الدين دبوس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل