المادة 1
مادة 1: يقراء في المادة الاولى من المرسوم 204 تاريخ 6/12/958 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص الكائن في خراج بلدة بوارج (محافظة البقاع) ما يلي: سليم احمد دبوس بدلا من محي الدين دبوس
مرسوم Decree No. 10296 10/08/1962
مادة 1: يقراء في المادة الاولى من المرسوم 204 تاريخ 6/12/958 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحصحاص الكائن في خراج بلدة بوارج (محافظة البقاع) ما يلي: سليم احمد دبوس بدلا من محي الدين دبوس
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل