المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 1189, تاريخ 6 اذار سنة 1962 وتصبح كما يلي: - يستثنى من احكام المادة الاولى: آ - سيارات وآليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين. ب - سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر شرط ان تكون مصنوعة أصلا للسير بمحرك يعمل على المازوت . ج - سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت . د - السيارات - من غير سيارات الشحن المألوفة- المجهزة تجهيزا خاصا لاستعمالات خاصة على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية وان يحصر استعمالها ضمن حدود ورشات الاشغال او المصانع او المرافيء او المطارات . هـ- السيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرت بالمحروقات ضمن حدود المطارات على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية. و - المركبات والمعدات المعدة خصيصا للاعمال الزراعية وللاشغال العامة ولا يجوز لهذه الآليات عند سيرها على الطرقات الرئيسية او الدولية او تنقل حمولة او ان تجر مقطورات محملة. ز - الوسائل الآلية- فورك لفت تراك وأمثالها- التي تعمل ضمن نطاق ورشات الاشغال او المصانع او المرافيء او المطارات . ح - السيارات المجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة عاملة على المازوت شرط ان تكون المحركات المسيرة لهذه السيارات عاملة على البنزين. ط - المحركات العاملة على المازوت وأجسام اسطوانات هذه المحركات المعدة لسيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان وأي بلد آخر.