المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بيت مري وعين سعادة (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 1599 14/08/1991
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على قراري مجلس بلدية بيت مري - عين سعادة رقم 54
تاريخ 2/11/1989 ورقم 1 تاريخ 31/1/1991 ,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بيت مري وعين سعادة (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم