All legislation

مرسوم Decree No. 1599 14/08/1991

تصديق تخطيط في منطقتي بيت مري وعين سعاده (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1599
Date
14/08/1991
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1991, p. 580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1599 تاريخ 14/08/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على قراري مجلس بلدية بيت مري - عين سعادة رقم 54

تاريخ 2/11/1989 ورقم 1 تاريخ 31/1/1991 ,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بيت مري وعين سعادة (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم