المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 45 المؤرخ في 17 تشرين الاول 1942
قرار Decision 16/08/1944
ان مجلس الميرة
بناء على البروتوكول المؤرخ في 10 اذار سنة 1944
يقرر
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 45 المؤرخ في 17 تشرين الاول 1942
مادة 2: تفوض مديرية الميرة المركزية بتحديد اصول تسليم البذار الى المزارعين
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 16 آب سنة 1944 الاعضاء: فالوي تينش نديم دمشقية الرئيس جميل مردم بك