All legislation

غير محدد Unspecified No. 2220 11/08/1949

التعديل التاسع للامر الاداري رقم 152 تاريخ 5-6-1939 المتضمن تحديد الطرق والمسالك القانونية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2220
Date
11/08/1949
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1949, p. 485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2220 تاريخ 11/08/1949
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

بناء على المادة 71 من القرار رقم 137/ل ر تاريخ 15 حزيران

سنة 1935 المسمى "قانون الجمارك"

وبناء على الامر الاداري رقم 152 الصادر عن امين السر العام

في المفوضية العليا بتاريخ 5 حزيران سنة 1939 المتضمن تحديد

الطرق والمسالك القانونية وتعديلاته رقم 1 الى 8

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول المدرج في الامر الاداري رقم 152 تاريخ 5 حزيران سنة 1939, على الوجه الآتي: 1- يضاف بعد "ابو الشامات " النص التالي: ابو الشامات - الطريق من الاهدلي الى تل نجار الى تل درويش ــــــــــــ الى ابو الشامات 2- يضاف بعد "الحسكه" النص التالي: تل براك - المسلك من تل ابو هاني (العراق) الى تل براك مارا ــــــــ بابو جرنين - جسر الجغجغ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 11 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني