المادة 1
مادة 1: جميع البضائع التي يشملها القراران رقم 947 تاريخ 14 تموز و948 تاريخ 18 تموز سنة 1949 الموجودة بتاريخ توقيع هذا القرار في المستودعات الجمركية على اختلاف اوضاعها باستثناء المنطقة الحرة تطبق عليها الرسوم النسبية المعمول بها قبل صدور القرارين المذكورين مضافا اليها عشرة في المائة مع مراعاة احكام المادة 13 من قانون الجمارك