All legislation

قرار Decision No. 956 08/08/1949

تطبيق الرسوم النسبية على بضائع موجودة في المستودعات الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
956
Date
08/08/1949
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1949, p. 483-484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 956 تاريخ 08/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع البضائع التي يشملها القراران رقم 947 تاريخ 14 تموز و948 تاريخ 18 تموز سنة 1949 الموجودة بتاريخ توقيع هذا القرار في المستودعات الجمركية على اختلاف اوضاعها باستثناء المنطقة الحرة تطبق عليها الرسوم النسبية المعمول بها قبل صدور القرارين المذكورين مضافا اليها عشرة في المائة مع مراعاة احكام المادة 13 من قانون الجمارك

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا التدبير البضائع التي شحنت من مصدرها اعتبارا من تاريخ 12 تموز سنة 1949

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 8 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد