المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم المنوه عنه اعلاه البند (ج) التالي: ج) اضافة تعادل مدة الخدمات المتممة ضمن الخط الممتد من عيناتا الى عرسال مارا باللبوة - حربتا حتى الحدود السورية شرقا والخط الممتد من عيناتا شمالا مارا بقسم جبل لبنان حتى الحدود السورية