All legislation

قرار Decision No. 1622 18/08/1955

تحويل تعويضات ونفقات الانتقال لموظفي السلك الخارجي بسعر السوق الحرة للعملات الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
1622
Date
18/08/1955
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1955, p. 1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1622 تاريخ 18/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الاولى من القرار عدد 23/ق تاريخ 21 شباط سنة 1951, تحول تعويضات ونفقات الانتقال لموظفي السلك الخارجي وللموظفين المنتدبين بمهمات رسمية الى الخارج, بسعر السوق الحرة للعملات الاجنبية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول اب سنة 1955 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اب سنة 1955 الامضاء: بيار اده