The whole text

مرسوم رقم 10056 تاريخ 17/08/1955 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم بدلا عن اتعابهم ونقلهم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف بالمئة من قيمة الاشغال يقسم بينهم بقرار من وزير الاشغال العامة, ويمكن اعطاؤهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة الاشغال التي قاموا بها وتحدد هذه السلفات ايضا بقرار. ويمثل وزارة البريد والبرق والهاتف (مديرية الهاتف ) في اللجنة, السيد سامي مزهر ويخصص له عند الاقتضاء تعويض مقطوع يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4 من مرسوم رقم 10056 تاريخ 17/08/1955 https://lebaneselegislation.com/law/185006/article/4/