All legislation

مرسوم Decree No. 10054 17/08/1955

اجراء امتحان لوظيفة مفتش أمن

Type
مرسوم · Decree
Number
10054
Date
17/08/1955
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1955, p. 878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10054 تاريخ 17/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري مديرية الامن العام في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة امتحانا لوظيفة مفتش امن يحدد موعده فيما بعد.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في المرشحين للاشتراك في هذا الامتحان الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15/1/1955.

المادة 3

مادة 3: تقبل الطلبات حتى يوم السبت الواقع في 3 ايلول سنة 1955 الساعة الثانية عشرة وتقدم الى مديرية الامن العام- قلم الموظفين.

المادة 4

مادة 4: تحدد مواد الامتحان الخطي لوظيفة مفتش امن في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي