المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقارات التالية: 2091 بكامله - 2087 بكامله و2085/5 من منطقة دير القمر العقارية.
قرار Decision No. 23 01/08/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم
166 ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الطلب المقدم من العميد الركن المهندس
ادونيس نعمة والمسجل تحت رقم 1212 تاريخ
16/05/1995
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقارات التالية: 2091 بكامله - 2087 بكامله و2085/5 من منطقة دير القمر العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 1 اب 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده.