ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل
بعض احكام قانون ضريبة الدخل),
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 لاسيما المادة السادسة منه (اصول تطبيق القانون
رقم 282 تاريخ 30/12/1993),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 72/94-95
تاريخ 01/03/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/06/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى اخر المادة السادسة من المرسوم التطبيقي رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 المتعلقة باصول تطبيق القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل), الفقرة التالي نصها: "يخفض الى النصف معدل نسبة الحسم المحددة في كل من الفقرتين "أ" و"ب" من البند -2- من هذه المادة اذا تناولت عملية اعادة التقييم العناصر التي تم بيعها او التفرغ عنها من قبل المكلفين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم التطبيقي بتاريخ سابق لنشره اي قبل 04/08/1994".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994
بعبدا في 17 اب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري