المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المعبد الروماني القائم على العقار رقم 3583 في بلدة حلسبان- القبيات - عكار.
قرار Decision No. 25 24/08/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166
ل.ر. تاريخ 07/11/1933
بناء على الكتاب المقدم من لجنة وقف مار شليطا-
حلسبان- القبيات والمسجل تحت رقم 1549 تاريخ
19/06/1995
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المعبد الروماني القائم على العقار رقم 3583 في بلدة حلسبان- القبيات - عكار.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 1 اب 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده