All legislation

قرار Decision No. 25 24/08/1995

ادخال المعبد الروماني القائم على العقار رقم 3583- القبيات في لائحة الجرد العام

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
24/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 24/08/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166

ل.ر. تاريخ 07/11/1933

بناء على الكتاب المقدم من لجنة وقف مار شليطا-

حلسبان- القبيات والمسجل تحت رقم 1549 تاريخ

19/06/1995

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المعبد الروماني القائم على العقار رقم 3583 في بلدة حلسبان- القبيات - عكار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 1 اب 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده