All legislation

قرار Decision No. 27 15/07/1995

يتعلق بانشاء مركز اختبار حرجي ومشتل لانتاج الاغراس الحرجية في منطقة شتورا- البقاع

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
15/07/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 15/07/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/03/61 ولا

سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المعاهدة اللبنانية مع امارة موناكو

والموقعة بتاريخ 21/11/1994 بشان اعادة تأهيل

البنية التحتية الحرجية,

بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة القاضية

بانشاء مركز اختبار ومشتل نموذجي لانتاج الاغراس

الحرجية بالطرق الحديثة,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز اختبار حرجي ويخصص لانتاج الاغراس المتنوعة التي تستلزمها اعمال تنمية المناطق وحفظ التربة وتزيين جوانب الطرقات والحدائق العامة, واجراء الاختبارات المختلفة على الاشجار الحرجية, وذلك ضمن العقار رقم 313 ملك الدولة اللبنانية (وزارة الزراعة) في منطقة شتورا حسب الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية تنفيذ انشاء هذا المشتل بالتنسيق الكامل مع مصلحة زراعة البقاع ودائرة التنمية الريفية التابعة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15 تموز 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري