المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء عامود اضافي بين العامودين رقم 8 و9 ومن خط جون - صيدا 66 ل.ف. من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7116 17/08/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 91 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء عامود اضافي بين العامودين رقم 8 و9 من خط جون-صيدا بتوتر 66 ك.ف. من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء عامود اضافي بين العامودين رقم 8 و9 ومن خط جون - صيدا 66 ل.ف. من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك مساحة 49 م.م. من العقار رقم 68 من منطقة حارة صيدا العقارية والمبين على الخريطة* واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة