المادة 1
مادة 1: الغي القسم العائد لمشروع انشاء قاعدة الطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6280 تاريخ 21/01/1995 المحدد بالاحرف (س -ش -ص -ض -س ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7133 17/08/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء القسم العائد لمشروع انشاء
قاعدة للطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية
العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6280
تاريخ 21/01/1995 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزراء النقل والاشغال العامة
والدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم العائد لمشروع انشاء قاعدة الطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6280 تاريخ 21/01/1995 المحدد بالاحرف (س -ش -ص -ض -س ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح المذكور في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي