All legislation

مرسوم Decree No. 7133 17/08/1995

الغاء القسم العائد لمشروع انشاء قاعدة للطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6280 تاريخ 21/01/1995 توفيرا للنفقات, بناء على اقتراح وزراء النقل والاشغال العامة والدفاع الوطني, يرسم ما يأتي:

Type
مرسوم · Decree
Number
7133
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7133 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء القسم العائد لمشروع انشاء

قاعدة للطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية

العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6280

تاريخ 21/01/1995 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزراء النقل والاشغال العامة

والدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم العائد لمشروع انشاء قاعدة الطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 6280 تاريخ 21/01/1995 المحدد بالاحرف (س -ش -ص -ض -س ) والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على المسطح المذكور في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي