All legislation

مرسوم Decree No. 7109 17/08/1995

تعديل وتصديق تخطيط في بلدة رعشين (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7109
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 12/13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7109 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية رعشين رقم 2 تاريخ 16/01/1995

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة* المرفقة بمقياس 1000/1 في بلدة رعشين (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان