المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة* المرفقة بمقياس 1000/1 في بلدة رعشين (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 7109 17/08/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية رعشين رقم 2 تاريخ 16/01/1995
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة* المرفقة بمقياس 1000/1 في بلدة رعشين (قضاء كسروان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان