All legislation

مرسوم Decree No. 7111 17/08/1995

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (خط جر مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة كفر حبو العقارية (قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي).

Type
مرسوم · Decree
Number
7111
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7111 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الطلبين المقدمين بتاريخ 01/10/1991

و24/08/1994 من مالكي العقارين رقم 872 و873

من منطقة كفر حبو العقارية - قضاء المنية - الضنية

المتضمن طلبهم اسقاط القسم من خط جر مياه الكائن

بين العقارين المذكورين انفا من الاملاك العمومية

لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم

المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 2379/91 تاريخ

18/08/1992

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من خط جر المياه الكائن بين العقارين رقم 872 و873 من منطقة كفر حبو العقارية (قضاء المنية- الضنية) البالغة مساحته /300/م2 (ثلاثماية مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم* تمهيدا لبيعه وفقا للانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والضم والفرز وتحديد المساحة النهائية للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الادارة المختصة هي على عاتق طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم تحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه