ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الطلبين المقدمين بتاريخ 01/10/1991
و24/08/1994 من مالكي العقارين رقم 872 و873
من منطقة كفر حبو العقارية - قضاء المنية - الضنية
المتضمن طلبهم اسقاط القسم من خط جر مياه الكائن
بين العقارين المذكورين انفا من الاملاك العمومية
لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم
المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 2379/91 تاريخ
18/08/1992
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من خط جر المياه الكائن بين العقارين رقم 872 و873 من منطقة كفر حبو العقارية (قضاء المنية- الضنية) البالغة مساحته /300/م2 (ثلاثماية مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم* تمهيدا لبيعه وفقا للانظمة النافذة.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والضم والفرز وتحديد المساحة النهائية للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الادارة المختصة هي على عاتق طالبي الاسقاط.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم تحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه