All legislation

مرسوم Decree No. 12725 17/08/1948

احالة قضايا الاعتداء ومحاولة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي التي حصلت ليل 12-13 وليل 16-17 آب سنة 1948 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12725
Date
17/08/1948
Official Gazette
Issue 34, 25/08/1948, p. 651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12725 تاريخ 17/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضايا الاعتداء ومحاولة الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي حصلت في الاراضي اللبنانية ليل 12-13 وليل 16- 17 آب سنة 1948 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. واحيل مرتكبوها فؤاد شكري الشرتوني وبطرس اسعد خليل واميل فاضل وكل من يظهر التحقيق انه فاعل الجريمة او شريك او متدخل فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح