All legislation

قرار Decision No. 832 02/08/1948

الغاء القرار رقم 138 تاريخ 2-9-1948 القاضي بمنع تصدير الاجهزة اللاسلكية

Type
قرار · Decision
Number
832
Date
02/08/1948
Official Gazette
Issue 34, 25/08/1948, p. 656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 832 تاريخ 02/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 138/ ل ر تاريخ 2 ايلول 1941 القاضي بمنع تصدير الاجهزة اللاسلكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 2 اب سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني