المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 26 من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929 وابدلت بالنص التالي: - ان الطلاب الذين يثبتون اهليتهم للخدمة في امتحانات الدخول يعينون كدركيين متمرنين بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك ويلحقون بمعهد الدرك حيث يتابعون دورة تدريسية ليتلقوا خلالها ما يلزمهم من علوم عسكرية ومعارف مسلكية وفي نهاية هذه الدورة يصير فحصهم وتوزيعهم على الوحدات السيارة ليعملوا فيها مدة عام واحد على الاقل ثم يصبح ممكنا توزيعهم على المخافر كلما دعت الحاجة. - يخضع الدركيون لتمرين مدته سنة وفي نهايتها يثبت الذين يحصلون منهم على الشرطين التاليين. آ - ان يكونوا قد فازوا في امتحانات الخروج من معهد الدرك ب - ان تكون خدماتهم مرضية وسلوكهم حسنة وحالتهم الصحية جيدة. - اما اولئك الذين لا يتوافر فيهم هذان الشرطان معا فيمكن صرفهم من الخدمة قبل او عند انتهاء مدة التمرين وذلك بناء على قرار يصدره وزير الداخلية سندا لقرار مجلس سرية الدرك المنصوص عنه في المادة 28 من هذا النظام دون ان يكون لهم حق باي تعويض .