All legislation

مرسوم Decree No. 946 18/08/1983

تمديد العمل بملاك مؤقت من وزارة الاشغال العامة والنقل وتحديد تعيين موظفين مؤقتين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
946
Date
18/08/1983
Official Gazette
Issue 34, 25/08/1983, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 946 تاريخ 18/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/83, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 16277 تاريخ 19/6/1957, والممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 1102 تاريخ 23/3/1978.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/83 تعيين السيدين التالي اسماهما في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل به بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم والشهرة: عفاف الشويري الوظيفة: محررة الرقم المالي: 8/71 تاريخ الولادة: 21/4/1935 الاسم والشهرة: عزت الغداف الوظيفة: حاجب الرقم المالي: 8/92 تاريخ الولادة: شباط 1935

المادة 3

مادة 3: تطبق على هاذين الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفان الوارد اسماهما في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي راتبيهما مع ملحقاتهما عن المدة الواقعة بين 1/1/1983 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاشغال العامة النقل الامضاء: بيار الخوري