المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/83, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 16277 تاريخ 19/6/1957, والممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 1102 تاريخ 23/3/1978.
مرسوم Decree No. 946 18/08/1983
مادة 1: مدد لغاية 31/12/83, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 16277 تاريخ 19/6/1957, والممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 1102 تاريخ 23/3/1978.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/83 تعيين السيدين التالي اسماهما في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل به بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم والشهرة: عفاف الشويري الوظيفة: محررة الرقم المالي: 8/71 تاريخ الولادة: 21/4/1935 الاسم والشهرة: عزت الغداف الوظيفة: حاجب الرقم المالي: 8/92 تاريخ الولادة: شباط 1935
مادة 3: تطبق على هاذين الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.
مادة 4: يعطى الموظفان الوارد اسماهما في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي راتبيهما مع ملحقاتهما عن المدة الواقعة بين 1/1/1983 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاشغال العامة النقل الامضاء: بيار الخوري