المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء, والوحدات التابعة له الى /000 15/ل. ل. ( خمسة عشر الف ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 5111 11/08/1988
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء, والوحدات التابعة له الى /000 15/ل. ل. ( خمسة عشر الف ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988, وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص