المادة 1
مادة 1: عدلت اللجان المعينه بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المعدلة بالمرسومين رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 ورقم 2894 تاريخ 15/10/1992 والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام, على الوجه التالي: 1- اللجنة الاولى: (نطاق عملها محافظة لبنان الشمالي: المهندس عبود خير رئيسا المهندس رجائي مغربي رئيسا رديفا المهندس جورج خوري عضوا المهندس طارق القرق عضو رديفا 2- اللجنة الثانية: (نطاق عملها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية): المهندس فوزي كنج رئيسا المهندس عصام بكداش رئيسا رديفا المهندسئ محمد بيضون عضوا المهندس حسين عطوي عضو رديفا 3- اللجنة الثالثة: (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه): المهندس سماح مكارم رئيسا المهندس فوزي كنج رئيسا رديفا المهندس شوقي حب الله عضوا المهندس حاتم العيسمي عضوا رديفا 4- اللجنة الرابعة: (نطاق عملها محافظة بيروت): المهندس عصام بكداش رئيسا المهندس احمد نظام رئيسا رديفا المهندس نزيه الموسوي عضوا المهندس حسين ماجد عضوا رديفا 5- اللجنة الخامسة: (نطاق عملها قضاء بعبدا): المهندس احمد نظام رئيسا المهندس زهير منيمنه رئيسا رديفا المهندس محمد حسان سوبره عضوا المهندس نزيه الموسوي عضوا رديفا 6- اللجنة السادسة: (نطاق عملها قضاء المتن): المهندس زهير منيمنه رئيسا المهندس جوزف طعمه رئيسا رديفا المهندس حسين ماجد عضوا المهندس سيزار رزق عضوا رديفا 7- اللجنة السابعة: (نطاق عملها قضاء كسروان): المهندس كمال شكر رئيسا المهندس ايلي سلامه رئيسا رديفا المهندس انطوان حنا رزق عضوا المهندس فريد الجردي عضوا رديفا 8- اللجنة الثامنة: (نطاق عملها قضاء جبيل): المهندس ايلي سلامه رئيسا المهندس جورج رزق الله رئيسا رديفا المهندس منير ابو عزة عضوا المهندس جورج خوري عضوا رديفا 9- اللجنة التاسعة: (نطاق عملها محافظة البقاع): المهندس مروان الزغبي رئيسا المهندس فوزي كنج رئيسا رديفا المهندس الياس عطالله عضوا المهندس شربل ترزيخان عضوا رديفا