All legislation

مرسوم Decree No. 5525 17/08/1994

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المعدل بالمرسومين رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 ورقم 2894 تاريخ 15/10/1992 والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5525
Date
17/08/1994
Official Gazette
Issue 34, 25/08/1994, p. 936/938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

13/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),

بناء على القانون رقم 6/80 (تمويل وانشاء عشرين الف

وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية), لا سيما

المادة السادسة منه, الممدد العمل باحكامه بموجب

القانون رقم 370 تاريخ 01/08/1994

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان) لا سيما المادة 29 من,

بناء على المرسوم رقم 1305 تاريخ 26/06/1991 تعيين

اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين

من زيادة عامل الاستثمار العام المعدل بالمرسومين

رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 ورقم 2894 تاريخ 15/10/1992

بناء على اقتراح وزراء الاسكان والتعاونيات والاشغال

العامة والموارد المائية والكهربائية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

742 تاريخ 06/08/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت اللجان المعينه بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المعدلة بالمرسومين رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 ورقم 2894 تاريخ 15/10/1992 والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام, على الوجه التالي: 1- اللجنة الاولى: (نطاق عملها محافظة لبنان الشمالي: المهندس عبود خير رئيسا المهندس رجائي مغربي رئيسا رديفا المهندس جورج خوري عضوا المهندس طارق القرق عضو رديفا 2- اللجنة الثانية: (نطاق عملها محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية): المهندس فوزي كنج رئيسا المهندس عصام بكداش رئيسا رديفا المهندسئ محمد بيضون عضوا المهندس حسين عطوي عضو رديفا 3- اللجنة الثالثة: (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه): المهندس سماح مكارم رئيسا المهندس فوزي كنج رئيسا رديفا المهندس شوقي حب الله عضوا المهندس حاتم العيسمي عضوا رديفا 4- اللجنة الرابعة: (نطاق عملها محافظة بيروت): المهندس عصام بكداش رئيسا المهندس احمد نظام رئيسا رديفا المهندس نزيه الموسوي عضوا المهندس حسين ماجد عضوا رديفا 5- اللجنة الخامسة: (نطاق عملها قضاء بعبدا): المهندس احمد نظام رئيسا المهندس زهير منيمنه رئيسا رديفا المهندس محمد حسان سوبره عضوا المهندس نزيه الموسوي عضوا رديفا 6- اللجنة السادسة: (نطاق عملها قضاء المتن): المهندس زهير منيمنه رئيسا المهندس جوزف طعمه رئيسا رديفا المهندس حسين ماجد عضوا المهندس سيزار رزق عضوا رديفا 7- اللجنة السابعة: (نطاق عملها قضاء كسروان): المهندس كمال شكر رئيسا المهندس ايلي سلامه رئيسا رديفا المهندس انطوان حنا رزق عضوا المهندس فريد الجردي عضوا رديفا 8- اللجنة الثامنة: (نطاق عملها قضاء جبيل): المهندس ايلي سلامه رئيسا المهندس جورج رزق الله رئيسا رديفا المهندس منير ابو عزة عضوا المهندس جورج خوري عضوا رديفا 9- اللجنة التاسعة: (نطاق عملها محافظة البقاع): المهندس مروان الزغبي رئيسا المهندس فوزي كنج رئيسا رديفا المهندس الياس عطالله عضوا المهندس شربل ترزيخان عضوا رديفا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

بعبدا في 17 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود مرتضى وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام ابو حمدان وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة