المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة كفرزبد- قضاء زحله - محافظة البقاع - المبينة حدودها كما يلي: شرقا: املاك عامة غربا: خراج بلدة بر الياس جنوبا: مشاع بلدة كفرزبد شمالا: عين كفرزبد
قرار Decision No. 128 16/08/1994
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة كفرزبد بتاريخ
23/06/1994 والموقع منهم والذين يملكون اكثر من ثلاثة
ارباع مساحة الاراضي من بلدة كفرزبد العقارية,
بناء على احالة رئيس مصلحة زراعة البقاع رقم 584/11
تاريخ 24/06/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة كفرزبد- قضاء زحله - محافظة البقاع - المبينة حدودها كما يلي: شرقا: املاك عامة غربا: خراج بلدة بر الياس جنوبا: مشاع بلدة كفرزبد شمالا: عين كفرزبد
مادة 2: يمنع منعا باتا دخول الماعز الى جميع الاراضي الواقعة ضمن الحدود العقارية لبلدة كفرزبد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 اب 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس