المواد
مادة 1: يمدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 المعدل بموجب المرسومين رقم 13394 تاريخ 19/7/1963 ورقم 9641 تاريخ 4/4/1968 والممد العمل بأحكامه بالمرسوم رقم 10384 تاريخ 27 حزيران 1968 وذلك لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من 11/4/1973.
مادة 2: يثابر الموظفون الموقتون المعينون بموجب مراسيم سابقة, في الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 على أعمالهم لغاية 31 كانون الاول 1973
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير السياحة
الامضاء: ميشال ساسين
وزير المالية
الامضاء: فؤاد نفاع