All legislation

مرسوم Decree No. 5345 12/04/1973

تمديد العمل بملاك موقت محدث في وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
5345
Date
12/04/1973
Official Gazette
Issue 34, 26/04/1973, p. 479-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5345 تاريخ 12/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 المعدل بموجب المرسومين رقم 13394 تاريخ 19/7/1963 ورقم 9641 تاريخ 4/4/1968 والممد العمل بأحكامه بالمرسوم رقم 10384 تاريخ 27 حزيران 1968 وذلك لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من 11/4/1973.

المادة 2

مادة 2: يثابر الموظفون الموقتون المعينون بموجب مراسيم سابقة, في الوظائف المنصوص عليها في المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 على أعمالهم لغاية 31 كانون الاول 1973

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير السياحة الامضاء: ميشال ساسين وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع