المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية حادث السلب الذي وقع بتاريخ 10 آب 1953 على- طريق رأس المتن وارتكبه المدعو محمد علي غنوم ورفاقه والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صورة كانت .
مرسوم Decree No. 2506 13/08/1953
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية حادث السلب الذي وقع بتاريخ 10 آب 1953 على- طريق رأس المتن وارتكبه المدعو محمد علي غنوم ورفاقه والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صورة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي