All legislation

مرسوم Decree No. 2506 13/08/1953

احالة قضية حادث سلب على طريق رأس المتن على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2506
Date
13/08/1953
Official Gazette
Issue 34, 26/08/1953, p. 391-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2506 تاريخ 13/08/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية حادث السلب الذي وقع بتاريخ 10 آب 1953 على- طريق رأس المتن وارتكبه المدعو محمد علي غنوم ورفاقه والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صورة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي