ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 29000 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع
تصميم محاسبي عام)
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 (اصول
تطبيق التصميم المحاسبي العام)
بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 3 شباط 1988 (تعديل
اعتماد البيانات المالية النظام الاساسي)
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من البند -أ- من المادة الرابعة من القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 المعدلة بالقرار رقم 38/1 تاريخ 3 شباط 1988, ويستعاض عنها بالنص التالي: - الشركات الاخرى والمؤسسات الفردية التي يتجاوز رقم اعمالها السنوي مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية او تستخدم اكثر من خمسة وعشرين مستخدما.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اعمال سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 19 كانون الثاني 1993
وزير المالية
رفيق الحريري