ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي - العائد لمشروع تعديل اللوائح والخرائط
المرفقة بالمرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 (تحسين
اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور للشرب
بمياه بئرى وادي جيلو وابار اضافية اخرى (قضائي
صور وبنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي), وذلك وفقا
للواقع تبين اثناء التنفيذ,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدلة اللوائح والخرائط المرفقة بالمرسوم رقم 1963 تاريخ 28/11/1991 المتعلق باعتبار تحسين اوضاع مشروعي مياه جبل عامل ورأس العين - صور - للشرب بمياه بئري وادي جيلو وآبار اضافية اخرى (قضائي صور وبنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة, باللوائح 1 و2 و3 والخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه