المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تصريف المياه المبتذلة لقرية تبنين وجوارها - اشغال انشاء تصريف المياه المبتذلة (قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3947 17/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي - العائد لمشروع تصريف المياه المبتذلة لقرية
تبنين وجوارها - اشغال انشاء شبكة تصريف المياه المبتذلة
(قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تصريف المياه المبتذلة لقرية تبنين وجوارها - اشغال انشاء تصريف المياه المبتذلة (قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه