All legislation

مرسوم Decree No. 3964 17/08/1993

اخضاع قسم من المنطقة الارتفاقية التاسعة لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة (منطقة المزرعة العقارية - مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
3964
Date
17/08/1993
Official Gazette
Issue 34, 26/08/1993, p. 773/774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3964 تاريخ 17/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 (تصديق

النظام الخاص لتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد

ارتفاقات وانظمة كل منها) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

بيروت رقم 56 تاريخ 22/07/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

18/08/1993 (محضر رقم 28),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت الاقسام المحددة بالارقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 12-13-14) والمبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والواقعة في منطقة المزرعة العقارية (مدينة بيروت) ضمن المنطقة الارتفاقية التاسعة, لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: الغي كل نظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى