ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 (تصديق
النظام الخاص لتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد
ارتفاقات وانظمة كل منها) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
بيروت رقم 56 تاريخ 22/07/1993
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
18/08/1993 (محضر رقم 28),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخضعت الاقسام المحددة بالارقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 12-13-14) والمبينة باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والواقعة في منطقة المزرعة العقارية (مدينة بيروت) ضمن المنطقة الارتفاقية التاسعة, لنظام المنطقة الارتفاقية الرابعة المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 وتعديلاته.
مادة 2: الغي كل نظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى