ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/03/1993 من السيد
البير نجيب غنطوس مالك العقارين رقم 924 و925 من
منطقة وادي العرايش العقارية (قضاء زحلة) المتضمن
طلبه اسقاط قسم من قناة الري الكائنة بين العقاران
المشار اليهما انفا والاستعاضة عنها بقناة خرسانية
حديثة ضمن حدود العقار رقم 925 من منطقة وادي العرايش
العقارية (قضاء زحلة) على نفقته ومسؤوليته تمهيدا
لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة
والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي احداثها
لمصلحة الاملاك العمومية,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 558/93 تاريخ 16/06/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ط-ي-ك-ل-ه-م-ن-ح) والمقتطع من العقار رقم 925 من منطقة وادي العرايش العقارية (قضاء زحلة), والبالغة مساحته /28/م.م. (ثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 924 و925 من منطقة وادي العرايش العقارية (قضاء زحلة) والبالغة مساحته 40/م.م. (اربعون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - انشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 925 من منطقة وادي العرايش العقارية (قضاء زحلة) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للمواصفات والقياسات المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذا المدرى والتي يتوجب عليه القيام بها على مسؤوليته الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا على تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقة طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه