ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة 14 منه,
بناء على المرسوم رقم 8361 تاريخ 18/07/1974 (تحديد
شروط التعيين الخاصة لوظيفة رئيس مصلحة شؤون هيئات
الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
563 تاريخ 17/06/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 108 تاريخ
20/07/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة لوظيفة رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 8361 تاريخ 18/07/1974 بحيث تصبح كما يأتي: "اجازة في الحقوق او ما يعادلها بدلا من: "اجازة في الحقوق مع خبرة خمس سنوات في الضمان" (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: يروانت دمرجيان