المادة 1
مادة 1: رخص لقوات الطوارىء الدولية, دون مقابل, بتركيب واستعمال محطتين لاسلكيتين ارضيتين خصوصيتين ثابتتين في الناقورة لتأمين اتصالاتها الدوليةن تعمل الاولى عبر العمر الصناعي الهندي والثانية عبر القمر الصناعي الاطلسي التابعين لمنظمة انتلسات.
مرسوم Decree No. 3968 20/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
لاسيما المادة 235 منه,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/06/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لقوات الطوارىء الدولية, دون مقابل, بتركيب واستعمال محطتين لاسلكيتين ارضيتين خصوصيتين ثابتتين في الناقورة لتأمين اتصالاتها الدوليةن تعمل الاولى عبر العمر الصناعي الهندي والثانية عبر القمر الصناعي الاطلسي التابعين لمنظمة انتلسات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري