All legislation

مرسوم Decree No. 3956 17/08/1993

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3956
Date
17/08/1993
Official Gazette
Issue 34, 26/08/1993, p. 775/776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3956 تاريخ 17/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تنظيم وزارة

الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967

(غرف التجارة والصناعة) لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم رقم 1703 تاريخ 16/09/1991 (تحديد

الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في

بيروت),

بناء على قرار الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة

في بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/1992

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 122 تاريخ

05/08/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/06/1993

و05/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت بحيث تصبح كما يأتي: اولا- رسوم مقطوعة على الانتساب الى الغرفة, والاشتراك السنوي فيها, وشهادة الانتساب, وبطاقة الانتساب السنوية, والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة: الفئة رسم بدل رسم الكشف رسم رسم الانتساب الاشتراك شهادة بطاقة الاشتراك الى الغرفة السنوي الانتساب الانتساب السنوي في المجلة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل ممتازة 250000 200000 15000 30000 20000 اولى 100000 80000 10000 25000 20000 ثانية 70000 60000 7000 20000 10000 ثالثة 60000 50000 6000 15000 10000 رابعة 40000 40000 5000 10000 6000 خامسة 20000 30000 4000 10000 4000 ثانيا- رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة: 1- رسم مقطوع موحد قدره /10000/ليرة لبنانية. 2- رسم نسبي اذا كان التصديق عائدا لمستندات تتضمن مبالغ معينة, مقداره (واحد) بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الا يقل الرسم عن عشرة الاف ليرة والا يزيد عن خمسين الف ليرة. ثالثا- رسم التصديق على نسخ المعاملات وعلى تعديل المعاملات: 1- كل نسخة طبق الاصل: ثمانية الاف ليرة - كل تعديل معاملة: عشرة الاف ليرة رابعا- رسم الكشف وبدل انتقال الكشاف: المنطقة رسم الكشف بدل انتقال الكشاف (ل.ل.) (ل.ل.) بيروت 10000 10000 ضواحي 10000 20000 بيروت المناطق 10000 250000 الاخرى

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان