All legislation

مرسوم Decree No. 3957 17/08/1993

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعةفي كل من صيدا وزحلة وطرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
3957
Date
17/08/1993
Official Gazette
Issue 34, 26/08/1993, p. 776/777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3957 تاريخ 17/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة), لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المراسيم 1716 و1718 الصادرة بتاريخ 21/09/1991 والمتعلقة بتحديد الرسوم التي تتقاضاها غرف التجارة والصناعة في صيدا وزحلة وطرابلس ,

بناء على قرارات الجمعيات العمومية لغرف التجارة والصناعة في صيدا وزحلة وطرابلس بشأن زيادة الرسوم التي تتقاضاها الغرف المذكورة,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 123 تاريخ 05/08/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/06/1993 و05/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس بحيث تصبح كما يأتي: اولا- رسوم مقطوعة على الانتساب الى الغرفة, والاشتراك السنوي فيها, وشهادة الانتساب, وبطاقة الانتساب السنوية, والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة:

الفئة

رسم الانتساب الى الغرفة ل.ل.

بدل الاشتراك السنوي

ل.ل.

رسم شهادة الانتساب

ل.ل.

رسم بطاقة الانتساب

ل.ل.

رسم الاشتراك السنوي في المجلة ل.ل.

ممتازة

اولى

ثانية

ثالثة

رابعة

خامسة

000 130

000 80

000 60

000 45

000 30

000 20

000 130

000 70

000 50

000 40

000 30

000 20

000 15

000 10

000 7

000 6

000 5

000 4

000 20

000 15

000 10

000 8

000 6

000 4

000 20

000 20

000 10

000 10

000 6

000 4

(غرفة زحلة فقط)

ثانيا- رسم التصديق علة توقيع او تاريخ او كفالة:

1- رسم مقطوع موحد لجميع الفئات قدره /8000/ ليرة لبنانية

2- رسم نسبي, اذا كان التصديق عائدا لمستندات تتضمن مبالغ معينة, مقداره (واحد) بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الا يقل الرسم عن عشرة الاف ليرة والا يزيد عن خمسين الف ليرة.

ثالثا- رسوم التصديق على نسخ المعاملات وعلى تعديل المعاملات:

1- كل نسخة طبق الاصل: خمسة الاف ليرة.

2- كل تعديل معاملة: عشرة الاف ليرة.

رابعا-

المنطقة

رسم الكشف (ل.ل.)

بدل انتقال الكشاف (ل.ل.)

مركز المحافظة

000 6

000 10

ضواحي مركز المحافظة

000 6

000 20

المناطق الاخرى في المحافظة

000 6

000 25

خامسا - رسم نسبي على شهادات المنشأ وعلى تصديق الفاتورة وعلى تصديق الاسعار, مقداره (واحد) بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الا يقل هذا الرسم عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية والا يزيد عن مايتي الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان