المادة 1
مادة 1: يعدل القسم الثالث - الفقرة 14 رسم تخابر أ - المخابرات المحلية - من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 عن المخابرات الصادرة عن جهاز ذي تكسيفون او عن غرفة عمومية, تديرها الادارة كما يلي: - عن كل مخابرة واحدة صادرة عن جهاز ذي تكسيفون تديره الادارة 10 ق.ل. - عن كل مخابرة واحدة صادرة عن غرفة عمومية تديرها الادارة 15 ق.ل. والباقي بدون تعديل.