All legislation

مرسوم Decree No. 8 17/04/1964

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الاجور والرسوم والتأمينات

Type
مرسوم · Decree
Number
8
Date
17/04/1964
Official Gazette
Issue 34, 27/04/1964, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8 تاريخ 17/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القسم الثالث - الفقرة 14 رسم تخابر أ - المخابرات المحلية - من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 عن المخابرات الصادرة عن جهاز ذي تكسيفون او عن غرفة عمومية, تديرها الادارة كما يلي: - عن كل مخابرة واحدة صادرة عن جهاز ذي تكسيفون تديره الادارة 10 ق.ل. - عن كل مخابرة واحدة صادرة عن غرفة عمومية تديرها الادارة 15 ق.ل. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

الذوق في 17 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو